الشيخ علي المشكيني
53
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الأسباب لا الأوقات ، فتجب بمجرّد وقوعها ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكلّ أداء . ( مسألة 3 ) : يختصّ الوجوب ببلد الآية ، وتثبت بالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصديّ وغيره . ( مسألة 4 ) : من لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الإنجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . أمّا إذا علم بهما وتركها نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء . وأمّا في سائر الآيات فمع العلم بها في وقتها وجب الإتيان بصلاتها ما دام العمر . ولو لم يعلم بها حتّى مضى زمان ، فلا يبعد - حينئذٍ - عدم الوجوب أصلًا . ( مسألة 5 ) : صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة . وتفصيلها : أن يكبّر ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرء الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا خمس مرّات ، وبعد رفع الرأس من الركوع الخامس يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم . ويجوز أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة وبعضاً من سورة ، فيركع ، ثمّ يقرأ بعد رفع الرأس من كلّ ركوع بعضاً من تلك السورة بلا قراءة الفاتحة ، حتّى يتمّ السورة في تلك الركعة ، ثمّ يسجد السجدتين فيقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل ذلك . ( مسألة 6 ) : شرائطها كشرائط اليوميّة . ويستحبّ فيها القنوت قبل كلّ ركوع ثانٍ ، فيكون خمسة قنوتات ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر ، ويستحبّ فيها الجماعة فيتحمّل الإمام القراءة .